الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
39
رسالة توضيح المسائل
كان جافاً فانّه يطهر بالمشي ولا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض . ( المسألة 204 ) : إذا تنجّست جوانب القدم أو الحذاء بالمشي على الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أيضاً بالمشي على الأرض الطاهرة ، ولكن في طهارة باطن اليد أو الركبة لشخص الذي يمشي على يده ورجله إشكال ، وكذلك الإشكال في القدم الصناعية ونهاية العصا ونعل الدواب ودواليب السيارات والعربات وأمثال ذلك . ( المسألة 205 ) : لا بأس بتبقّي الذرّات الصغيرة من النجاسة التي لا تطهر إلّا بالماء في باطن القدم أو أسفل الحذاء وكذلك لو بقيت الرائحة واللون . ( المسألة 206 ) : لا يطهر داخل الحذاء وما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي أمّا طهارة الجوراب بالمشي فمحلّ إشكال إلّا أن يكون أسفله من الجلد وأمثاله الذي يستعمل بدل الحذاء فانّه يطهر بالمشي . 3 - الشمس ( المسألة 207 ) : أشعّة الشمس تطهّر الأرض وسطح المنزل ، ولكن تطهير الأبنية والنوافذ والشبابيك وما شابهها بذلك محلّ إشكال . ( المسألة 208 ) : لطهارة الأرض وسطح المنزل بواسطة أشعّة الشمس شروط : الأوّل - أن يكون في الموضع النجس رطوبة مسرية ، وبناءً على هذا إذا كان جافّاً وجب تبليله قبل ذلك لتجفّ بواسطة الشمس . الثاني - أن يزيل عين النجاسة قبل ذلك . الثالث - أن تشرق عليه الشمس بصورة مباشرة ، لا أن تشرق عليه من وراء السحاب وما شابه ذلك ، إلّا أن يكون السحاب رقيقاً جدّاً بحيث لا يمنع من إشراق الشمس ولكن لا مانع من إشراق الشمس عليه من وراء الزجاج . الرابع - أن يجفّ الشيء المتنجّس بواسطة إشراق الشمس عليه ولا يكفي إذا